صور كثيرا ما تقع في الغسل من الجنابة
صور كثيرا ما تقع في الغسل من الجنابة
أ - إذا خرج المني من غير شهوة، بل لمرض أو برد فلا يجب الغسل. ففي حديث علي رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: «فإذا فضخت الماء فاغتسل»، رواه أبو داود.
قال مجاهد: بينا نحن أصحاب ابن عباس - حلق في المسجد: - طاووس، وسعيد بن جبير، وعكرمة - وابن عباس قائم يصلي إذا وقف علينا رجل فقال: هل من مفتي؟ فقلنا: سل، فقال إني كلما بلت تبعه الماء الدافق؟ قلنا الذي يكون منه الولد؟ قال: نعم، قلنا: عليك الغسل، قال: فولى الرجل وهو يرجع، قال: وعجل ابن عباس في صلاته، ثم قال لعكرمة علي بالرجل، وأقبل علينا فقال: أرأيتم ما أفتيتم به هذا الرجل، عن كتاب الله؟ قلنا: لا. قال: فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: لا، قال: فعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا لا، قال: فعمن؟ قلنا: عن رأينا، قال: فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد» قال: وجاء الرجل فأقبل عليه ابن عباس فقال: أرأيت إذا كان ذلك منك، أتجد شهوة في قبلك؟ قال: لا، قال: فهل تجد خدرا في جسدك؟ قال: لا، قال إنما هذه إبردة، يجزيك منها الوضوء.
ب - إذا احتلم ولم يجد منيا فلا غسل عليه،
قال ابن المنذر.أجمع على هذا كل من أحفط عنه من أهل العلم، وفي حديث أم سليم المتقدم فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: «نعم إذا رأت الماء» ما يدل على أنها إذا لم تره فلا غسل عليها، لكن إذا خرج بعد الاستيقاظ وجب عليها الغسل.
ح - إذا انتبه من النوم فوجد بللا ولم يذكر احتلاما،
فإن تيقن أنه مني فعليه الغسل، لأن الظاهر أن خروجه كان لاحتلام نسيه، فإن شك ولم يعلم، هل هو مني أو غيره؟ فعيله الغسل احتياطا.
وقال مجادة وقتادة: لا غسل عليه حتى يوقن بالماء الدافق، لأن اليقين بقاء الطهارة، فلا تزول بالشك.
د - أحس بانتقال المني عند الشهوة،
فأمسك ذكره فلم يخرج فلا غسل عليه، لما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الاغتسال على رؤية الماء.
فلا يثبت الحكم بدونه، لكن إن مشى فخرج منه المني فعليه الغسل.
ه - رأى في ثوبه منيا،
لا يعلم وقت حصوله، وكان قد صلى، يلزمه إعادة الصلاة من آخر نومة له، إلا أن يرى ما يدل على أنه قبلها، فيعيد من أدنى نومة يحتمل أنه منها.
هذا والله اعلم
التعليقات على الموضوع