الغسل وموجباته
الغسل:
الغسل معناه: تعميم البدن بالماء، وهو مشروع، لقول الله تعالى: { وإن كنتم جنبا فاطهروا } وقوله تعالى: { ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين }.
وله مباحث تنحصر فيما يأتي:
موجبات الغسل:
ما يحرم على الجنب:
الإغتسال امستحبة:
أركان الغسل:
سنن الغسل:
غسل المرأة:
مسائل تتعلق بالغسل:
الأول : خروج المني بشهوة:
في النوم أو اليقظة من ذكر أو أنثى وهو قول عامة الفقهاء.
لحديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الماء من الماء» رواه مسلم، وعن أم سلمة رضي الله عنها: أن أم سليم قالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: «نعم، إذا رأت الماء» رواه الشيخان وغيرهما.
التاني : إلتقاء الخنانين:
أي تغييب الحشفة في الفرج وإن لم يحصل إنزال، لقول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا قال الشافعي: كلام العرب يقتضي أن الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع وإن لم يكن فيه إنزال، قال: فإن كل من خوطب بأن فلانا أجنب عن فلانة عقل أنه أصابها وإن لم ينزل.
قال: ولم يختلف أحد أن الزنا الذي يجب به الجلد هو الجماع، ولو لم يكن منه إنزال ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل أنزل أم لم ينزل» رواه أحمد ومسلم، وعن سعيد ابن المسيب: أن أبا موسى الاشعري رضي الله عنه قال لعائشة: إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا استحي منك، فقالت: سل ولا تستحي فإنما أنا أمك، فسألها عن الرجل يغشى ولا ينزل فقالت عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أصاب الختان الختان فقد وجب الغسل»، رواه أحمد ومالك بألفاظ مختلفة.
ولا بد من الايلاج بالفعل، أما مجرد المس من غير إيلاج فلا غسل على واحد منهما إجماعا.
التالث : انقطاع الحيض والنفاس:
لقول الله تعالى {ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله}، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها «دعي الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها، اغتسلي وصلي» متفق عليه، وهذا، وإن كان واردا في الحيض، إلا أن النفاس كالحيض بإجماع الصحابة، فإن ولدت ولم ير الدم فقيل عليها الغسل، وقيل لا غسل عليها، ولم يرد نص في ذلك.
الرابع :الموت:
إذا مات المسلم وجب تغسيله إجماعا، على تفصيل يأتي في موضعه.
الخامس : الكافر إذا أسلم:
إذا أسلم الكافر يجب عليه الغسل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن ثمامة الحنفي أسر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إليه فيقول: ما عندك يا ثمامة؟ فيقول: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمنن تمنن على شاكر، وإن ترد المال نعطك منه ما شئت، وكان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يحبون الفداء ويقولون: ما نصنع بقتل هذا؟ فمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم، فحله وبعث به إلى حائط أبي طلحة وأمره أن يغتسل، فاغتسل وصلى ركعتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لقد حسن إسلام أخيكم» رواه أحمد وأصله عند الشيخين.
التعليقات على الموضوع