للتغيير حول الثراء المالي والصحي وربح المال

من يجب عليهم الصيام، ومن يرخص لهم في الفطر، وعلى من تجب عليه الفدية، ومن عليه القضاء.

أحكام الصيام

الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق، وسقى أسرار أحبائه شرابًا لذيذ المذاق، وألزم قلوب الخائفين الوجَل والإشفاق، فلا يعلم الإنسان في أي الدواوين كتب ولا في أيِّ الفريقين يساق، فإن سامح فبفضله، وإن عاقب فبعدلِه، ولا اعتراض على الملك الخلاق.

على من يجب الصيام :


 أجمع العلماء: على أنه يجب الصيام على المسلم العاقل البالغ، الصحيح المقيم، ويجب أن تكون المرأة طاهرة من الحيض، والنفاس.
فلا صيام على كافر، ولا مجنون، ولاصبي ولا مريض، ولا مسافر، ولا حائض، ولا نفساء، ولا شيخ كبير، ولا حامل، ولا مرضع.
 و بعض هؤلاء لا صيام عليهم مطلقا، كالكافر، والمجنون، وبعضهم يطلب من وليه أن يأمره بالصيام، وبعضهم يجب عليه الفطر والقضاء، وبعضهم يرخص لهم في الفطر وتجب عليه الفدية، وهذا بيان كل على حدة.
صيام الكافر، والمجنون: الصيام عبادة إسلامية، فلا تجب على غير المسلمين، والجنون غير مكلف لأنه مسلوب العقل الذي هو مناط التكاليف، وفي حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم ". رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي.

 من يرخص لهم في الفطر، وتجب عليهم الفدية:


 يرخص الفطر للشيخ الكبير، والمرأة العجوز، والمريض الذي لا يرجى برؤه، وأصحاب الاعمال الشاقة، الذين لا يجدون متسعا من الرزق، غير ما يزاولونه من أعمال.
هؤلاء جميعا يرخص لهم في الفطر، إذا كان الصيام يجهدهم، ويشف عليهم مشقة شديدة في جميع فصول السنة.
وعليهم أن يطعموا عن كل يوم مسكينا، وقدر ذلك بنحو صاع { أي قدر وثلث } أو نصف صاع، أو مد، على خلاف في ذلك، ولم يأت من السنة ما يدل على التقدير.
وروى البخاري عن عطاء: أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ: " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين " قال ابن عباس ليست بمنسوخة، هي للشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان أن يصوما، فيطعمان (مذهب مالك وابن حزم أنه لا قضاء ولا فدية. ) مكان كل يوم مسكينا. قال ابن عباس: رخص للشيخ الكبير أن يفطر: ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الحاكم و صححه.
والمريض الذي لا يرجى برؤه، ويجهده الصوم، مثل الشيخ الكبير، ولا فرق.
وكذلك العمال الذين يضطلعون بمشاق الاعمال.
قال الشيخ محمد عبده: فالمراد بمن " يطيقونه " في الآية، الشيوخ الضعفاء والزمني ( المرضى مرضا مزمنا لايبرأ. ) ونحوهم كالفعلة الذين جعل الله معاشهم الدائم بالأشغال الشاقة كاستخراج الفحم الحجري من مناجمه.
ومنهم المجرمون الذين يحكم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا شق الصيام عليهم، بالفعل، وكانوا يملكون الفدية.
والحبلى، والمرضع - إذا خافتا على أنفسهما، أو أولادهما { معرفة ذلك بالتجربة أو بإخبار الطبيب الثقة أو بغلبة الظن. } أفطرتا - وعليهما الفدية، ولا قضاء عليهما، عند ابن عمر، وابن عباس.
روى أبو داود عن عكرمة، أن ابن عباس قال، في قوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه) ، كانت رخصة للشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصيام، أن يفطرا، ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والحبلى، والمرضع - إذا خافتا (يعني على أولادهما) - أفطرتا، وأطعمتا. رواه البزار، وزاد في آخره: وكان ابن عباس يقول لام ولد له حبلى: أنت بمنزلة
الذي لا يطيقه، فعليك الفداء، ولا قضاء عليك. وصحح الدارقطني إسناده.
وعن نافع أن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها فقال: تفطر، وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا ( أي ربع قدح من قمح ) من حنطة.

رواه مالك، والبيهقي. وفي الحديث: " إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم ".
وعند الأحناف وأبي عبيد وأبي ثور: أنهما يقضيان فقط، ولا إطعام عليهما.
وعند أحمد، والشافعي: أنهما - إن خافتا على الولد فقط وأفطرتا - فعليهما القضاء والفدية، وإن خافتا على أنفسهما فقط، أو على أنفسهما وعلى ولدهما، فعليهما القضاء، لا غير.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ{ هذا والله أعلم }ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــ{ كتب بقلم الرويسي ومصدر الدرس موثوق بإذن الله }ــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات