للتغيير حول الثراء المالي والصحي وربح المال

ما يحرم على الحائض والنفساء

ما يحرم على الحائض والنفساء:

ما يحرم على الحائض والنفساء:


تشترك الحائض والنفساء مع الجنب في جميع ما تقدم مما { يحرم على الجنب }، وفي أن كل واحد من هؤلاء الثلاث يقال له محدث حدثا أكبر ويحرم على الحائض والنفساء - زيادة على ما تقدم - أمور:

1- الصوم:


فلا يحل للحائض والنفساء أن تصوم، فإن صامت لا ينعقد صيامها، ووقع باطلا، ويجب عليها قضاء ما فاتها من أيام الحيض والنفاس في شهر رمضان، بخلاف ما فاتها من الصلاة، فإنه لا يجب عليها قضاؤها دفعا للمشقة، فإن الصلاة يكثر تكرارها، بخلاف الصوم، لحديث أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال: «يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار» فقلن: ولم يا رسول الله؟ قال: «تكترن اللعن وتكفرن العشير.ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن!» قلن: وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال: «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى.قال فذلك من نقضان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى. قال: فذلك نقصان دينها» رواه البخاري ومسلم.
وعن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها، فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.رواه الجماعة.

2- الوطء:


وهو حرام بإجماع المسلمين، بنص الكتاب والسنة، فلا يحل وطء الحائض والنفساء حتى تطهر، لحديث أنس: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها، ولم يجامعوها.
ولقد سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين} فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح»، وفي لفظ «إلا الجماع» رواه الجماعة إلا البخاري،، قال النووي: ولو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها صار كافرا مرتدا، ولو فعله غير معتقد حله ناسيا أو جاهلا الحرمة أو وجود الحيض، فلا إثم عليه ولا كفارة، وإن فعله عامدا عالما بالحيض والتحريم مختارا فقد ارتكب معصية كبيرة، يجب عليه التوبة منها.
وفي وجوب الكفارة قولان: أصحهما أنه لا كفارة عليه، ثم قال: النوع الثاني أن يباشرها فيما فوق السرة وتحت الركبة وهذا حلال بالاجماع، والنوع الثالث أن يباشرها فيما بين السرة والركبة، غير القبل والدبر.وأكثر العلماء على حرمته.
ثم اختار النووي الحل مع الكراهة، لأنه أقوى من حيث الدليل، انتهى ملخصا.
والدليل الذي أشار إليه، ما روي عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها شيئا. رواه أبو داود.قال الحافظ: إسناده قوي.
وعن مسروق بن الاجدع، قال: سألت عائشة:ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ قالت: «كل شيء إلا الفرج» رواه البخاري في تاريخه.

هذا والله اعلم ، كتب بقلم الرويسي 


ليست هناك تعليقات