للتغيير حول الثراء المالي والصحي وربح المال

الاستحاضة

الاستحاضة


الاستحاضة:


تعريفها:


هي استمرار نزول الدم وجريانه في غير أوانه.

أحوال المستحاضة:


المستحاضة لها ثلاث حالات:

 الحالة الأولى:

 أن تكون مدة الحيض معروفة لها قبل الاستحاضة، وفي هذه الحالة تعتبر هذه المدة المعروفة هي مدة الحيض، والباقي استحاضة، لحديث أم سلمة: أنها استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة تهراق الدم فقال: «لتنظر قدر الليالي والايام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر، فتدع الصلاة، ثم لتغتسل ولتستثفر ثم تصلي» رواه مالك والشافعي والخمسة إلا الترمذي قال النووي: وإسناده على شرطهما.
قال الخطابي: هذا حكم المرأة يكون لها من الشهر أيام معلومة تحيضها في أيام الصحة قبل حدوث العلة ثم تستحاض فتهريق الدم، ويستمر بها السيلان أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدع الصلاة من الشهر قدر الايام التي كانت تحيض، قبل أن يصيبها ما أصابها، فإذا استوفت عدد تلك الايام، اغتسلت مرة واحدة، وحكمها حكم الطواهر.

الحالة التانية:

 أن يستمر بها الدم ولم يكن لها أيام معروفة، إما لأنها حسبت عادتها، أو بلغت مستحاضة، ولا تستطيع تمييز دم الحيض.
وفي هذه الحالة يكون حيضها ستة أيام أو سبعة، على غالب عادة النساء، لحديث حمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة شديدة كثيرة، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب بن جحش، قالت فقلت: يا رسول الله إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما ترى فيها، وقد منعتني الصلاة والصيام؟ فقال: «أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم» قالت: هو أكثر من ذلك، قال: «فتلجمي» قالت: إنما أثج ثجا فقال: «سآمرك بآمرين» أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الاخر، فان قويت عليها فأنت أعلم، فقال لها: «إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي ستة أيام إلى سبعة في علم الله ثم اغتسلي، حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت، فصلي أربعا وعشرين ليلة، أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها، وصومي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن بميقات حيضهن وطهرهن، وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر، فتغسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء وتجمعين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر وتصلين، فكذلك فافعلي وصلي وصومي إن قدرت على ذلك» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وهذا أحب الأمرين إلي» رواه أحمد وأبو داود والترمذي قال: هذا حديث حسن صحيح.
قال: وسألت عنه البخاري فقال: حديث حسن.
وقال أحمد بن حنبل: هو حديث حسن صحيح.
قال الخطابي - تعليقا على هذا الحديث -: إنما هي امرأة مبتدأة لم يتقدم لها أيام، ولا هي مميزة لدمها، وقد استمر بها الدم حتى غلبها، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها إلى العرف الظاهر والأمر الغالب من أحوال النساء كما حمل أمرها في تحيضها كل شهر مرة واحدة على الغالب من عادتهن.
ويدل على هذا قوله: «كما تحيض النساء ويطهرن بميقات حيضهن وطهرهن» قال: وهذا أصل في قياس أمر النساء بعضهن على بعض، في باب الحيض والحمل والبلوغ، وما أشبه هذا من أمورهن.

الحالة التالثة:

 أن لا تكون لها عادة، ولكنها تستطيع تمييز دم الحيض عن غيره وفي هذه الحالة تعمل بالتمييز، لحديث فاطمة بنت أبي حبيش: أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الاخر فتوضئي وصلى فإنما هو عرق» وقد تقدم.

أحكامها:


للمستحاضة أحكام نلخصها فيما يأتي :

الحكم الاول:

 أنه لا يجب عليها الغسل لشئ من الصلاة ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة، حينما ينقطع حيضها.
وبهذا قال الجمهور من السلف والخلف.

الحكم التاني:

 أنه يجب عليها الوضوء لكل صلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم - في رواية البخاري -: «ثم توضئي لكل صلاة».
وعند مالك يستحب لها الوضوء لكل صلاة، ولا يجب إلا بحدث آخر.

الحكم التالث:

 أن تغسل فرجها قبل الوضوء وتحشوه بخرقة أو قطنة دفعا للنجاسة، وتقليلا لها، فإذا لم يندفع الدم بذلك شدت مع ذلك على فرجها وتلجمت واستثفرت، ولا يجب هذا، وإنما هو الأولى.

الحكم الرابع:

 ألا تتوضأ قبل دخول وقت الصلاة عند الجمهور إذ طهارتها ضرورية، فليس لها تقديمها قبل وقت الحاجة.

الحكم الخامس:

 أنه يجوز لزوجها أن يطأها في حال جريان الدم، عند جماهير العلماء لأنه لم يرد دليل بتحريم جماعها.
قال ابن عباس: المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت الصلاة، أعظم رواه البخاري ليعني إذا جاز لها أن تصلي ودمها جار، وهي أعظم ما يشترط لها الطهارة، جاز جماعها.
وعن عكرمة بنت حمنة، أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها. رواه أبو داود والبيهقي، وقال النووي: إسناده حسن.
و - أن لها حكم الطاهرات: تصلي وتصوم وتعتكف وتقرأ القرآن وتمس المصحف وتحمله وتفعل كل العبادات.
وهذا مجمع عليه.

هذاوالله اعلم ، كتب بقلم الرويسي

ليست هناك تعليقات