للتغيير حول الثراء المالي والصحي وربح المال

مباحات الصيام


مباحات الصيام


الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق، وسقى أسرار أحبائه شرابًا لذيذ المذاق، وألزم قلوب الخائفين الوجَل والإشفاق، فلا يعلم الإنسان في أي الدواوين كتب ولا في أيِّ الفريقين يساق، فإن سامح فبفضله، وإن عاقب فبعدلِه، ولا اعتراض على الملك الخلاق.


مباحات الصيام: { الجزء الأول }

يباح في الصيام ما يأتي:


ü    نزول الماء والانغماس فيه:

لما رواه أبو بكر بن عبد الرحمن، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أنه حدثه فقال: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء وهو صائم، من العطش أو من الحر رواه أحمد، ومالك، وأبو داود، بإسناد صحيح.
وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان يصبح جنبا، وهو صائم، ثم يغتسل».
فإن دخل الماء في جوف الصائم من غير قصد فصومه صحيح.


ü    الاكتحال:

والقطرة  ونحوهما مما يدخل العين، سواء أوجد طعمه في حلقه أم لم يجده، لأن العين ليست بمنفذ إلى الجوف.
وعن أنس: «أنه كان يكتحل وهو صائم».
وإلى هذا ذهبت الشافعية، وحكاه ابن المنذر، عن عطاء، والحسن، والنخعي، والاوزاعي، وأبي حنيفة، وأبي ثور.

ü    القبلة:
لمن قدر على ضبط نفسه.
فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لأربه».
وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: «هششت يوما، فقبلت وأنا صائم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم، فقال رسول الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس بذلك؟، قال: ففيم».
قال ابن المنذر رخص في القبلة عمر وابن عباس وأبو هريرة وعائشة، وعطاء، والشعبي، والحسن، وأحمد، وإسحاق.
ومذهب الأحناف  والشافعية: أنها تكره على من حركت شهوته، ولا تكره لغيره، لكن الأولى تركها.
ولا فرق بين الشيخ والشاب في ذلك، والاعتبار بتحريك الشهوة، وخوف الانزال، فإن حركت شهوة شاب، أو شيخ قوي، كرهت وإن لم تحركها لشيخ أو شاب ضعيف، لم تكره، والأولى تركها، وسواء قبل الخد أو الفم أو غيرهما.
وهكذا المباشرة باليد والمعانقة لهما حكم القبلة.


ü    الحقنة:

مطلقا، سواء أكانت للتغذية، أم لغيرها، وسواء أكانت في العروق، أم تحت الجلد، فإنها وإن وصلت إلى الجوف، فإنها تصل إليه من غير المنفذ المعتاد.


ü    الحجامة:

فقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، إلا إذا كانت تضعف الصائم فإنها تكره له، قال ثابت البناني لانس: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف رواه البخاري وغيره.
والفصد مثل الحجامة في الحكم.


ü    المضمضة والاستنشاق:

إلا أنه لا تكره المبالغة فيهما، فعن لقيط ابن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فإذا استنشقت فأبلغ، إلا أن تكون صائما» رواه أصحاب السنن. وقال الترمذي: حسن صحيح.
وقد كره أهل العلم السعوط للصائم، ورأوه: أن ذلك يفطر، وفي الحديث ما يقوي قولهم.
قال ابن قدامة: وإن تمضمض، أو استنشق في الطهارة فسبق الماء إلى حلقه، من غير قصد ولا إسراف فلا شيء عليه، وبه قال الاوزاعي وإسحاق والشافعي في أحد قوليه، وروي ذلك عن ابن عباس.
وقال مالك، وأبو حنيفة: يفطر، لأنه أوصل الماء إلى جوفه، ذاكرا لصومه، فأفطر، كما لو تعمد شربه.
قال ابن قدامة - مرجحا الرأي الأول - ولنا أنه وصل الماء إلى حلقه،
من غير إسراف ولا قصد، فأشبه ما لو طارت ذبابة إلى حلقه وبهذا فارق المتعمد.


نكتفي بهذا القدر إن شاء الله والسلام عليكم.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ{ هذا والله أعلم }ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــ{ كتب بقلم الرويسي ومصدر الدرس موثوق بإذن الله }ــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات