للتغيير حول الثراء المالي والصحي وربح المال

الأسباب المبيحة للتيمم


الأسباب المبيحة للتيمم

الأسباب المبيحة للتيمم:


يباح التيمم للمحدث حدثا أصغر أو أكبر، في الحضر والسفر، إذا وجد سبب من الاسباب الاتية:

أ ـ اذا لم يجد الماء:


أو وجد منه ما لا يكفيه للطهارة، لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فصلى بالناس، فإذا هو رجل معتزل فقال: «ما منعك أن تصلي؟» قال: أصابتني جنابة، ولا ماء. قال: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك» رواه الشيخان.
وعن أبي ذر رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الصعيد طهور لمن لم يجد الماء عشر سنين» رواه أصحاب السنن، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
لكن يجب عليه - قبل أن يتيمم - أن يطلب الماء من رجله، أو من رفقته، أو ما قرب منه عادة، فإذا تيقن عدمه، أو أنه بعيد عنه، لا يجب عليه الطلب.

  ب ـ إذا كان به جراحة أو مرض:


وخاف من استعمال الماء زيادة المرض أو تأخر الشفاء، سواء عرف ذلك بالتجربة أو بإخبار الثقة من الاطباء، لحديث جابر رضي الله عليه قال، خرجنا في سفر، فأصاب رجلا منا حجر، فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: «قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليه، ويغسل سائر جسده» رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني، وصححه ابن السكن.

ج ـ إذا كان الماء شديد البرودة:


وغلب على ظنه حصول ضرر بإستعماله بشرط أن يعجز عن تسخينه ولو بالاجر، أولا يتيسر له دخول الحمام، لحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال: احتملت في ليلة شديدة البرودة، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له فقال: «يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟».
فقلت: ذكرت قول الله عزوجل: {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما} فتيممت ثم صليت.فضحك رسول الله ولم يقل شيئا. رواه أحمد وأبو داود والحاكم والدارقطني وابن حبان، وعلقه البخاري.
وفي هذا إقرار، والاقرار حجة لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل.

د ـ إذا كان الماء قريبا منه:


إلا أنه يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله أو فوت الرفقة، أو حال بينه وبين الماء عدو يخشى منه، سواء كان العدو آدميا أو غيره، أو كان مسجونا، أو عجز عن استخراجه، لفقد آلة الماء، كحبل ودلو، لأن وجود الماء في هذه الأحوال كعدمه، وكذلك من خاف إن اغتسل أن يرمي بما هو برئ منه ويتضرر به، جاز التيمم.

ه ـ إذا احتاج إلى الماء حالا أو مآلا:


لشربه أو شرب غيره، ولو كان كلبا غير عقور، أو احتاج له لعجن أو طبخ وإزالة نجاسة غير معفو عنها، فإنه يتيمم ويحفظ ما معه من الماء.
قال الإمام أحمد رضي الله عنه: عدة من الصحابة تيمموا وحبسوا لماء لشفاههم.
وعن علي رضي الله عنه أنه قال - في الرجل يكون في السفر، فتصيبه الجنابة، ومعه قليل من الماء، يخاف أن يعطش -: يتيمم ولا يغتسل. رواه الدارقطني.
قال ابن تيمية: ومن كان حاقنا عادما للماء، فالافضل أن يصلي بالتيمم غير حاقن من أن يحفظ وضوءه ويصلي حاقنا.

و ـ إذا كان قادرا على استعمال الماء:


لكنه خشي خروج الوقت باستعماله في الوضوء أو الغسل، فأنه يتيمم ويصلي، ولا اعادة عليه.
هذا والله اعلم كتب بقلم الرويسي

ليست هناك تعليقات