مناظرة في تارك الصلاة:
موضوع اليوم ان شاء الله هو مناظرة في تارك الصلاة:
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين .
v وبعد: ذكر السبكي في طبقات الشافعية أن الشافعي
وأحمد رضي الله عنهما تناظرا في تارك الصلاة.
قال
الشافعي: يا أحمد أتقول: إنه يكفر؟ قال: نعم.
قال:
إذا كان كافرا فبم يسلم؟ قال: يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله.
قال
الشافعي: فالرجل مستديم لهذا القول لم يتركه.
قال:
يسلم بأن يصلي.
قال:
صلاة الكافر لا تصح، ولا يحكم له بالإسلام بها.
فسكت
الإمام أحمد، رحمهما الله تعالى.
تحقيق
الشوكاني:
قال الشوكاني: والحق أنه كافر يقتل.
أما
كفره، فلان الأحاديث قد صحت أن الشارع سمى تارك الصلاة بذلك الاسم، وجعل الحائل بين
الرجل وبين جواز إطلاق هذا الاسم عليه هو الصلاة، فتركها مقتض لجواز الاطلاق، ولا يلزمنا
شيء من المعارضات التي أوردها المعارضون، لانا نقول: لا يمنع أن يكون بعض أنواع الكفر
غير مانع من المغفرة واستحقاق الشفاعة، ككفر أهل القبلة ببعض الذنوب التي سماها الشارع
كفرا، فلا ملجئ إلى التأويلات التي وقع الناس في مضيقها.
على
من تجب؟ تجب الصلاة على المسلم العاقل البالغ، لحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال: «رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن
المجنون حتى يعقل» رواه أحمد وأصحاب السنن والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين،
وحسنه الترمذي.
كتب
بقلم الرويسي ومصدره السيد السابق [ رحمه الله ]
التعليقات على الموضوع